اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:
فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?)، وبه قال إسحاق بن راهويه (?)، واختاره بعض الحنفية (?)، وابن شعبان من المالكية (?).
وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة.
وهو قول أكثر الحنفية. وقال العيني: الفتوى في زماننا عليه (?).
وقيل: لا حيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ (?)،