[إسناده ضعيف] (?).
قال ابن حزم: " قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت في ذلك ثابتاً عنه " (?). يعني: التوقيت في المسح على العمامة.
ولم أقف على إسناده عن عمر في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وسنن البيهقي والدارقطني، والأوسط لابن المنذر وشرح معاني الآثار وغيرها من الكتب التي تعنى بالآثار، وفعل عمر يصلح للاستدلال بثلاثة شروط:
الأول: ألا يخالف المرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: ألا يعارضه قول صحابي مثله.
الثالث: أن يصح عنه هذا القول.
وإثبات هذه الأمور فيما ذكره ابن حزم لم أقدر عليه، وإذا كان عمر