الشرط الثالث

الخلاف في توقيت المسح على العمامة

اختلف العلماء هل المسح على العمامة مؤقت أم لا؟

فقيل: يمسح يوماً وليلة للمقيم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

وقيل: بل يمسح عليها بلا توقيت، هو مذهب الظاهرية (?). وهو الراجح.

دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت.
الدليل الأول:

(167) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا أبو مسلم الكشي وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالا: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا مروان أبو سلمة، ثنا شهر بن حوشب،

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة في الحضر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015