وقيل: لو أخرجها من قدم الخف إلى الساق لم يؤثر إلا إذا كان الخف طويلاً خارجاً عن العادة، فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتاداً لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه، وهو مذهب الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: تبطل طهارته، وهو مذهب الحنابلة (?).

والصحيح أن طهارته لا تبطل سواء ظهر بعض القدم أو خلع الخف، وهو مذهب ابن حزم (?)، ورجحه ابن تيمية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015