الفصل الثاني
إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته
إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟
فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة (?).
وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (?).
وقيل: إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع، لم يبطل، لبقاء محل المسح، وهو اختيار محمد بن الحسن (?).
وقيل: إن خرج أكثر القدم لساق الخف انتقض، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (?).