الفصل الثاني

إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟

فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة (?).

وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (?).

وقيل: إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع، لم يبطل، لبقاء محل المسح، وهو اختيار محمد بن الحسن (?).

وقيل: إن خرج أكثر القدم لساق الخف انتقض، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015