استأنف الوضوء، لفقد شرط الموالاة، وهو مذهب المالكية (?).

وقيل: لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة، مالم يحدث، وهو الراجح، اختاره ابن حزم (?)، ورجحه ابن تيمية (?).

وقيل: تبطل طهارته، وهو القول القديم للشافعي (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

دليل الحنفية على وجوب غسل القدم.

قالوا: إن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف، وقد زال بالنزع، فسرى الحدث السابق إلى القدمين، ولما كان قد غسل سائر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015