الفصل الأول خلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

الفصل الأول

خلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

إذا خلع خفيه، وهو على طهارة المسح، وقبل تمام المدة،

فقيل: يجب عليه أن يغسل قدميه، ولا تشترط الموالاة، وهو مذهب الحنفية (?)، والقول الجديد للشافعي (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: إن غسل قدميه مباشرة، كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015