الفصل الأول
خلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة
إذا خلع خفيه، وهو على طهارة المسح، وقبل تمام المدة،
فقيل: يجب عليه أن يغسل قدميه، ولا تشترط الموالاة، وهو مذهب الحنفية (?)، والقول الجديد للشافعي (?)، ورواية عن أحمد (?).
وقيل: إن غسل قدميه مباشرة، كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل،