أحمد (?).

دليل الجمهور.

الأول:

الإجماع، نقل الإجماع ابن قدامة في المغني، قال: " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من لم يمسح حتى سافر، أنه يتم مسح المسافر " (?).

قلت: الخلاف محفوظ، عن أحمد وغيره.

الدليل الثاني:

من النظر، أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت، فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيها فعلها، وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهراً، فأول وقتها زوال الشمس، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافراً قصر، وإن كان مقيماً أتم، كذلك المسح عند الحنفية والشافعية والحنابلة أول زمانه وقت الحدث، وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015