الفصل الثالث

إذا لبس الخفين وهو مقيم

ثم سافر فهل يمسح مسح مسافر أو مقيم؟

إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:

الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.

الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.

فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور (?).

وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني (?)،وهو رواية عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015