الفصل الثالث
إذا لبس الخفين وهو مقيم
ثم سافر فهل يمسح مسح مسافر أو مقيم؟
إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:
الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.
الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.
فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور (?).
وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني (?)،وهو رواية عن