وقيل: مسيرة يوم وليلة، روي هذا عن مالك، وقيل: إنه رجع عنه (?).

وقيل: أقل مسافة للترخص ثلاثة أميال.

وقيل: إن مشى ميلاً قصر الصلاة، وإن مشى أقل من ميل صلى أربعاً، وهذا اختيار ابن حزم (?).

وقيل: جوازه في كل ما يسمى سفراً عرفاً، وهو اختيار ابن تيمية.

وقيل: أقوال غير ذلك.

دليل الجمهور القائلين بأربعة برد.

الدليل الأول:

(118) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا إسماعيل الترمذي، ثنا إبراهيم بن العلاء، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء بن أبي رباح،

عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015