الفصل الثاني

اختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها المسح

اختلف العلماء في المسافة التي يسوغ فيها الترخص بالمسح ثلاثة أيام ولياليهن، إلى أقوال:

فقيل: المعتبر مسيرة ثلاثة أيام للسير الوسط، بسير الإبل محملة بالأثقال، مع اعتبار النزول المعتاد للنوم والأكل والصلاة. وهو مذهب الحنفية (?).

وقيل: المعتبر أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ميلاً، وهو مذهب الجمهور من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015