دليل من قال يجزئ مع الكراهة.

الدليل الأول:

أن الغسل خلاف المشروع، وأن المشروع هو المسح فقط.

الدليل الثاني:

ولأنه قد يدخل في الاعتداء بالطهور، وأقل أحواله أن يكون مكروهاً.

الدليل الثالث:

(89) ما رواه أحمد، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة،

أن عبد الله بن مغفل سمع ابناً له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني، قال فقال له: يا بني سل الله الجنة، وتعوذه من النار؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور (?).

[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015