الفصل الثالث
هل يكفي غسل الخف عن مسحه
هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك
فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (?).
وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (?)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (?).
وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (?).