الفصل الثالث

هل يكفي غسل الخف عن مسحه

هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك

فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (?).

وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (?)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (?).

وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015