وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد (?).
وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية (?)، ووجه عند الشافعية (?)، ورجحه ابن تيمية (?).
أولاً: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.
ثانياً: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.
ثالثاً: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.
رابعاً: أن ما يسقط من القدم لا يشق نزعه، فيمكن إخراج القدم بسهولة، ثم غسلها وردها.
أولاً: أن الإذن بالمسح على الخفاف وما في معناها مطلق غير مقيد،