وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد (?).

وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية (?)، ووجه عند الشافعية (?)، ورجحه ابن تيمية (?).

دليل من قال: لا يجوز المسح عليه.

أولاً: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.

ثانياً: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.

ثالثاً: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.

رابعاً: أن ما يسقط من القدم لا يشق نزعه، فيمكن إخراج القدم بسهولة، ثم غسلها وردها.

دليل من قال بجواز المسح.

أولاً: أن الإذن بالمسح على الخفاف وما في معناها مطلق غير مقيد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015