الشرط الرابع

ثبوت الخف بنفسه على القدم

لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب المالكية (?)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (?).

وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية (?)،

والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015