وقيل: لا يجوز المسح على الجوربين مطلقاً، وهو رواية عن مالك (?).
والفرق بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل على أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وأسفله.
وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدمين، حكاه النووي أنه قول عمر وعلي، وإسحاق وداود (?).
(18) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين (?).
[رجاله ثقات إلا أبا قيس فإنه صدوق، والحديث معلول] (?).