مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين، هو قول أبي حنيفة (?)، وأحد القولين في مذهب الشافعي (?)، ونص عليه في الأم (?).
وقيل: يجوز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين، وهو مذهب المالكية (?).