الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم.

ثم قال: وقرأ آخرون من قراء الحجاز والعراق: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} بخفض الأرجل (?).

وقال ابن الجوزي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر اللام عطفاً على مسح الرأس (?).

وجه الشاهد من الآية:

على قراءة كسر: (وأرجلكم) تأولها بعضهم أن فيها إشارة للمسح على الخفين.

قال القرطبي: قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيداً لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين - صلى الله عليه وسلم - بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل، والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن (?).

قلت: ولا يمكن أن يفهم من قراءة الجر جواز مسح القدم، ولو كانت مكشوفة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمسح قدميه قط، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: " ويل للأعقاب من النار " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015