وقيل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر.
وهو رواية عن مالك (?).
وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو أضعف الروايات عن مالك (?).
من الكتاب قوله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (?).
قال الطبري: اختلف القراء، في قراءة قوله تعالى (وأرجلكم) فقرأه جماعة من قراء الحجاز والعراق: " وأرجلكم " نصباً، فتأويله: إذا قمتم إلى