الفائدة الخامسة عشرة
يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال
(771 - 107) فقد روى أبن أبي شيبة: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم.
[وإسناده صحيح] (?).
ثم إن عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يشمل المحرم والحلال، ولم أعلم أن أحداً كره السواك للمحرم، بل قد يقال: إن الإحرام شرع فيه الاغتسال، والقصد منه النظافة، ولذلك تغتسل الحائض والنفساء، ومن نظافة البدن السواك، لأن الفم جزء من البدن، والله أعلم.