الفائدة الخامسة عشرة يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

الفائدة الخامسة عشرة

يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

(771 - 107) فقد روى أبن أبي شيبة: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم.

[وإسناده صحيح] (?).

ثم إن عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يشمل المحرم والحلال، ولم أعلم أن أحداً كره السواك للمحرم، بل قد يقال: إن الإحرام شرع فيه الاغتسال، والقصد منه النظافة، ولذلك تغتسل الحائض والنفساء، ومن نظافة البدن السواك، لأن الفم جزء من البدن، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015