الفائدة الرابعة عشرة في لقطة السواك

الفائدة الرابعة عشرة

في لقطة السواك

(769 - 105) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،

عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.

[إسناده ضعيف] (?).

(770 - 106) وقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة،

عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (?).

فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.

وقال ابن قدامة: " لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي " اهـ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015