وقيل: لا يكره حلقه، وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل، وهو مذهب الشافعية (?).

وقيل: يباح حلقه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين (?).

دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادراً على تعهده وتنظيفه.

الدليل الأول:

قال النووي: لم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلقه إلا في الحج أو العمرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015