وقيل: لا يكره حلقه، وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل، وهو مذهب الشافعية (?).
وقيل: يباح حلقه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين (?).
قال النووي: لم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلقه إلا في الحج أو العمرة (?).