وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة (?).

دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئاً إلا في النسك.

الدليل الأول:

(571 - 135) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (?).

وفي رواية لمسلم: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " (?).

(572 - 136) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،

عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (?).

(573 - 137) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جزوا الشوارب، وأرخوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015