والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر (?).

ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال:

فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، واختاره الطبري رحمه الله (?).

وقيل: إنه سنة، وهو المشهور من مذهب الحنفية (?)، واستحسنه الشعبي وابن سيرين (?).

وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمد (?)، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة.

وقيل: الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015