والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر (?).
ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال:
فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، واختاره الطبري رحمه الله (?).
وقيل: إنه سنة، وهو المشهور من مذهب الحنفية (?)، واستحسنه الشعبي وابن سيرين (?).
وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمد (?)، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة.
وقيل: الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).