سبق أن بحثنا ثلاث مسائل في تغير الماء الطهور بشيء طاهر.
الأولى: إذا كان هذا الطاهر يشق الاحتراز منه.
الثانية: إذا كان هذا الطاهر لا يمازج الماء.
الثالثة: إذا كان هذا الطاهر أصله منعقد من الماء كالتغير بالملح المائي.
ومسألتنا هذه إذا وقع في الماء الطهور شيء طاهر ممازج للماء يمكن التحرز منه، ولم يكن ملحاً. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: يكون الماء طاهراً غير مطهر، يصلح للأكل والشرب، ولا يصلح أن يرفع به حدث، أو أن تزال به نجاسة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: إن الماء طهور يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، وهو مذهب