دليل من قال ترد شهادته.
الدليل الأول:

(479 - 43) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،

عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة،

ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (?).

الدليل الثاني:

قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق، لأن الختان واجب، وهو من فطرة الإسلام. والفاسق ترد شهادته، هذا دليل من يوجب الختان، وأما دليل المالكية القائلين بأن الختان سنة، قالوا: إن الشهادة ترد بترك المروءة. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015