المبحث الخامس في شهادة الأقلف

المبحث الخامس

في شهادة الأقلف

اختلف في قبول شهادة الأقلف.

فقيل: تقبل شهادته إذا كان عدلاً لم يترك الختان رغبة عن السنة، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب المالكية (?).

وقيل: لا تقبل شهادته، وهو قول في مذهب المالكية (?)، والمفهوم من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يقولون بوجوب الاختتان، وترك الواجب يوجب الفسق، وشهادة الفاسق مردودة (?).

دليل من قال تقبل شهادته.

قالوا: إن الختان سنة، وتركه لا يخل بالعدالة، ولا يوجب الفسق، إلا إذا كان تاركاً للختان استخفافاً بالدين، فهنا ترد شهادته؛ لأن عدالته مجروحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015