الحنابلة (?).
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (?).
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (?).
بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركاً، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (?).
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(18) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل (?).