الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم

اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث،

فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.

وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية (?).

وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (?)، اختاره ابن تيمية (?).

وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولاً بعض الفقهاء (?)، وهو وجه في مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015