اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث،
فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.
وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية (?).
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (?)، اختاره ابن تيمية (?).
وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولاً بعض الفقهاء (?)، وهو وجه في مذهب