النصيب الذى حدده لهما القرآن الكريم بنفس الطريقة التى يرث بها الزوج والأم. وعلى هذا يكون التقسيم كالآتى:
الزوج: يرث نصفاً يساوى ثلاثة أسداس.
الأم: ترث الثلث يساوى سدسين.
الجد: يرث السدس يساوى السدس.
الأخت: ترث النصف يساوى ثلاثة أسداس.
وبوساطة العَوْل تقسم المسألة على تسعة بدلا من قسمتها على ستة، وبذلك:
ينال الزوج ثلاثة أتساع.
تنال الأم تسعين.
ينال الجد تسعاً.
تنال الأخت ثلاثة أتساع.
ومن حيث أن الأخت بعد ذلك كله ليس لها الحق إلا فى نصف نصيب الجد فيجب أن نعود إلى تقرير النسبة الصحيحة بين نصيبهما، فهما معاً يرثان أربعة أتساع أى أثنى عشر من سبعة وعشرين، والجد ينال ثمانية من سبعة وعشرين، والأخت تنال أربعة منها.
وتختلف آراء الفقهاء فى علة تسمية المسألة "أكدرية" فجماعة يرون أنها من الكُدرة لأن الرأى فيها أكدر غير واضح، أو لأن الأسس المسلم بها عامة ليست واضحة فى هذه المسألة. ويميل آخرون إلى الأعتقاد بأن أكدر اسم رجل وكل إليه عبد الملك بن مروان هذه المسألة، على أنه لاتزال توجد تفسيرات كثيرة من هذا القبيل.
المصادر:
(1) تاج العروس، جـ 3، ص 518.
(2) المطرّزى: المُغْرِب فى ترتيب المعرب، هذه المسألة.
(3) لسان العرب ب 6، ص 450.
(4) الدمشقى: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة، بولاق سنة. 1300 هـ، ص 96.
(5) ابن حجر الهيثمى: التحفة، القاهرة 1282 هـ، جـ 3، ص 15.
(6) كتب الفقه الأخرى.
(7) Instituzioni: Satillana` جـ 2، ص 517.
(8) الكاتب نفسه malecheta de Khalil Ibn Ishaq. جـ 2 ميلانو سنة 1919 م، ص 823.
[جوينبول Juynboll]