المجموعة الخامسة، جـ 18 سنة 1861 م، 19، 1862.
(18) الكاتب نفسه: regime des fiefs militaires dans I'Islamsime فى المجلة الأسيوية، المجموعة السادسة، جـ 15 سنة 1870.
(19) Gurlzuge der: صلى الله عليه وسلم GurLصلى الله عليه وسلمNعز وجل -صلى الله عليه وسلمgrarverfassung pol muhammedarischen u,itih دوريات سنة 1907 م.
(20) Tab-: MORصلى الله عليه وسلمعز وجلgean d' Ohsson Leau de L'صلى الله عليه وسلمmpire OTTOMOn، جـ 7، ص 243، 250، 279، 374
(21) عز وجلصلى الله عليه وسلم Lصلى الله عليه وسلم Lصلى الله عليه وسلمGISLصلى الله عليه وسلمTIon fon-: Padel ciere nllnmane, باريس سنة 1954 م.
(22) Recherches: Sylvestre de Sacy de la nature et .sur les revolutions du droll sere, Memoires de 1'institut de France royal، جـ 1، ص 5، 7
(23) das: صلى الله عليه وسلم.Von Tischendorf Lehnswesesen in den moslemischen Staaten
لييسك سنة 1872 م.
[سوبر نهايم M. sobemheim]
اسم يطلق على مسألة فقهية مشهورة عويصة من مسائل الميراث تدخل فى "المسائل الملقَّبة"، وهى: إذا ماتت المرأة عن (1) زوجها (2) أمها (3) جدها، و (4) أختها سواء أكانت شقيقتها أم أختها لأبيها، فيكون نصيب الزوج من ميراثها النصف, والأم الثلث (القرآن الكريم، سورة النساء آيتى 12 - 13) ويبقى السدس للجد والأخت. وإذا ورث الجد والأخت معاً كانا من العَصَبات أى أن الأخت ترث نصف نصيب الجد ويرث الأثنان كل ما يبقى من الميراث عندما يستوفى أصحاب الفرائض فرائضهم.
ووفقاً للتفسير الشائع للآية الثانية عشرة من سورة النساء، للجد الحق دائماً أن يطالب بسدس التركة، وعندئذ لا تأخذ الأخت شيئاً ما، وهذا هو رأى الحنفية، فهم يقولون إن الجد فى هذه المسألة حجب الأخت حجْب حرمان، ولكن المذاهب الفقهية الأخرى ترى أن الجد والأخت فى هذه المسألة لا يعتبران من العصبات بل هما ينالان