ص 105، س 23: إن لمس الأجنبية حتى لو كانت بنتا ساعة ولادتها ينقض الطهارة ويوجب الوضوء.
ص 107، س 26: لم يرد حكم باستقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، ولذلك أجازهما داود.
ص 108 س 17؛ ص 113، س 10: فى قول عبيد اللَّه النخعى (وهو قاض ظاهرى فى خراسان توفى سنة 376 هـ = 986 م) أنه لا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمسة صلوات، وقال عبيد اللَّه بن عمير: لا يصلى بوضوء واحد غير فريضة واحدة.
ص 109، س 24: إن التسمية فى الوضوء ليست مستحبة بل واجبة.
ص 109، س 33: إن غسل اليدين قبل الطهارة واجب فى قول بعض الظاهرية تعبدًا لا لنجاسة.
ص 110، س 30: إن المرفقين لا يدخلان فى وجوب غسل اليدين (على أن زفر بن الهذيل المتوفى سنة 158 هـ الموافقة 774 م والذى كان وثيق الصلة بأبى حنيفة قد قال بذلك أيضًا).
ص 113، س 20: إن الغسل لا يجب إلا بإنزال المنى.
ص 114، س 21: إن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت يجب عليها غسلان.
ص 114، س 21؛ ص 122، س 22: يجوز للجنب، حتى المرأة وهى حائض، قراءة القرآن كله كيف شاء.
ص 115، س 11: إن التيمم يرفع الحديث.
ص 120، س 23: يجوز المسح على الخف المخرَّق بكل حال.
ص 122، س 8: إذا غسلت المرأة فرجها بعد الحيض جاز وطؤها (وهذا قول الأوزاعى أيضًا):
ولا يمكن أن نقول فى الظاهرية على وجه الإجمال، كما يتبين من هذه الشواهد، أن هذا المذهب متخفف أو متشدد، فقد وصفه الشعرانى حينا بأنه أخف المذاهب جميعًا، ووصفه حينا بأنه أشدها قاطبة. ولم يستطع هذا المذهب أن يلج الميدان الذى وجد فيه كثير من الفقهاء بغيتهم الأولى رغبة منهم فى