الْخَالِقُ لَهُمَا وَلَمْ يَزْعُمْ أَحَدٌ أَنَّ لَهُ وَلَدًا خُنْثَى فَلَمْ يَحْتَجْ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ إلَى ذِكْرِ الْخُنْثَى، وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء: 1] ، وَبِقَوْلِهِ {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49] قَالُوا فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ خَلْقٌ ثَالِثٌ لَذَكَرَهُ انْتَهَى.

وَالْجَوَابُ الْوَاضِحُ هُوَ مَا يَأْتِي فِي السَّابِعِ مِنْ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْخُنْثَى مِنْ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ وَلَكِنْ خَفِيَتْ عَلَيْنَا عَلَامَتُهُ فَتَأَمَّلْهُ وَخَرَجَ الْعُقْبَانِيُّ فِي شَرْحِ الْحَوفِيِّ مِنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهُ إنَّهُ صِنْفٌ ثَالِثٌ، قَالَ إذْ لَوْ كَانَ لَا يَخْلُو عَنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لَمَا حَرَمَهُ الْمِيرَاثَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا أَقَلَّ الْمِيرَاثَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِاسْتِحْقَاقِهِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ نَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ خَلْقًا ثَالِثًا انْتَهَى.

(السَّابِعُ) فِي ذِكْرِ أَوَّلُ مَنْ حَكَمَ فِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي مِنْهُ، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ حَكَمَ فِيهِ عَامِرُ بْنُ الظَّرِبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَزَلَتْ بِهِ قَضِيَّتُهُ فَسَهِرَ لَيْلَتَهُ، فَقَالَتْ لَهُ خَادِمَتُهُ سَخِيلَةُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ مَا أَسْهَرَكَ يَا سَيِّدِي؟ قَالَ: لَا تَسْأَلِي عَمَّا لَا عِلْمَ لَكِ بِهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ رَعْيِ الْغَنَمِ فَذَهَبَتْ، ثُمَّ عَادَتْ، وَأَعَادَتْ السُّؤَالَ فَأَعَادَ جَوَابَهُ فَرَاجَعَتْهُ، وَقَالَتْ لَعَلَّ عِنْدِي مَخْرَجًا فَأَخْبَرَهَا بِمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْخُنْثَى فَقَالَتْ: " أَتْبِعْ الْحُكْمَ الْمَبَالَ " فَفَرِحَ وَزَالَ غَمُّهُ زَادَ الْمُتَيْطِيُّ، وَكَانَ الْحُكْمُ إلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَاحْتَكَمُوا إلَيْهِ فِي مِيرَاثِ خُنْثَى فَلَمَّا أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ حَكَمَ بِهِ الْجَوْهَرِيُّ وَالظَّرِبُ: بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ وَاحِدُ الظِّرَابِ وَهِيَ الرَّوَابِضُ الصِّغَارِ مِنْهُ عَامِرُ بْنُ الظَّرِبِ الْعَدْوَانِيُّ أَحَدُ فُرْسَانِ الْعَرَبِ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ حَكَمَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - انْتَهَى.

بِاخْتِصَارِ ابْنِ عَرَفَةَ وَيُرِيدُ بِمَا ذُكِرَ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّ الظَّرِبَ بِالظَّاءِ لَا بِالضَّادِ كَمَا يَقُولُهُ وَيَكْتُبُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، وَقَوْلُهُ: " أَحَدُ فُرْسَانِ الْعَرَبِ " كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الصِّحَاحِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ الْمَقْرُوءَةِ عَلَى أَئِمَّةِ اللُّغَةِ أَحَدُ حُكَّامِ الْعَرَبِ وَلَفْظُ: عَبْدُ الْحَقِّ فِي التَّهْذِيبِ بَعْدَ ذِكْرِ قِصَّةِ عَامِرٍ، ثُمَّ حَكَمَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الْإِسْلَامِ بِهَذَا الْحُكْمِ بِأَنْ جَعَلَ الْحُكْمَ لِلْمَبَالِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ حَكَمَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ انْتَهَى.

وَقَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ كَانَ عَامِرٌ حَاكِمَ الْعَرَبِ فَأَتَوْهُ فِي مِيرَاثِ خُنْثَى فَأَقَامُوا عِنْدَهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَهُوَ يَذْبَحُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يُقَالُ لَهَا سَخِيلَةُ فَقَالَتْ: إنَّ مَقَامَ هَؤُلَاءِ أَسْرَعَ فِي غَنَمِكَ فَقَالَ: وَيْحَكِ لَمْ تُشْكِلْ عَلَيَّ حُكُومَةٌ قَطُّ غَيْرَ هَذِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَتْبِعْ الْحُكْمَ الْمَبَالَ، قَالَ: فَرَّجْتِهَا يَا سَخِيلَةُ فَصَارَتْ مَثَلًا قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ وَفِي ذَلِكَ عِبْرَةٌ وَمُزْدَجَرٌ لِجَهَلَةِ قُضَاةِ الزَّمَانِ وَمُفْتِيَيْهِ فَإِنَّ هَذَا مُشْرِكٌ تَوَقَّفَ فِي حُكْمِ حَادِثَةٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ انْتَهَى. مِنْ شَرْحِ شَيْخِنَا زَكَرِيَّاءِ لِلْفُصُولِ.

(قُلْت) وَفِيهِ عِبْرَةٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْحِكْمَةَ قَدْ يَخْلُقُهَا الْعَلِيُّ وَيُجْرِيهَا عَلَى لِسَانِ مَنْ لَا يُظَنُّ بِهِ مَعْرِفَتُهَا، وَأَنَّهُ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إدْرَاكِهَا أَصْحَابُ الْفِطْنَةِ وَالْعُقُولِ الْمُسْتَعِدَّةِ لِذَلِكَ فَقَدْ يُجْرِيهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ لَمْ يَسْتَعِدَّ لَهَا، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقِصَّةَ فِي السِّيرَةِ قَبْلَ الْكَلَامِ عَلَى اسْتِيلَاءِ قُصَيٍّ عَلَى أَمْرِ مَكَّةَ، فَقَالَ أَمْرُ عَامِرِ بْنِ الظَّرِبِ بْنِ عُمَرَ بْنِ شُكَيْرِ بْنِ عَدْوَانَ الْعَدْوَانِيِّ كَانَتْ الْعَرَبُ لَا يَكُونُ بَيْنَهَا ثَائِرَةٌ وَلَا عَضَلَةٌ فِي قَضَاءٍ إلَّا أَسْنَدُوا ذَلِكَ إلَيْهِ، ثُمَّ رَضُوا بِمَا قَضَى فِيهِ فَاخْتَصَمُوا إلَيْهِ فِي خُنْثَى لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ، فَقَالَ حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِكُمْ فَوَاَللَّهِ مَا نَزَلَ بِي مِثْلَ هَذِهِ مِنْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ فَبَاتَ لَيْلَتَهُ سَاهِرًا يُقَلِّبُ فِي أَمْرِهِ، وَيَنْظُرُ فِي شَأْنِهِ لَا يَتَوَجَّهُ لَهُ فِيهِ وَجْهٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا سَخِيلَةُ تَرْعَى عَلَيْهِ غَنَمَهُ فَكَانَ يُعَاتِبُهَا إذَا سَرَحَتْ فَيَقُولُ: أَصْبَحْتِ وَاَللَّهِ يَا سَخِيلُ وَإِذَا أَرَاحَتْ عَلَيْهِ، قَالَ أَمْسَيْتِ وَاَللَّهِ يَا سَخِيلُ وَذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَخِّرُ حَتَّى يَسْبِقَهَا بَعْض النَّاسِ وَتُؤَخِّرُ الْإِرَاحَةَ حَتَّى يَسْبِقَهَا بَعْضُ النَّاسِ فَلَمَّا رَأَتْ سَهَرَهُ وَقِلَّةَ قَرَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَتْ لَهُ: مَا لَكَ لَا أَبَا لَكَ مَا عَرَاكَ فِي لَيْلَتِكَ هَذِهِ، فَقَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015