وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تحجُّ كلُّ امرأةٍ آمنةٍ مع عدم المحْرَم (?)،

وقال: (هذا متوجِّه في كلِّ سفرِ طاعةٍ)؛ لأنَّ «عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ» [البخاري 1860].

- فرعٌ: المحْرَم في السَّفر إمَّا أن يكون (زَوْجًا) للمرأة، (أَوْ مَحْرَمًا) لها على التَّأبيد؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» [مسلم 1340].

- فرعٌ: يُشْتَرَطُ في المحْرَم أن يكون:

1 - مسلمًا؛ لأنَّ الكافر لا يُؤْمَنُ عليها أن يفتنها في دينها.

وقال ابن مفلحٍ: (ويتوجَّه: أنَّه لا يُعْتَبَر إسلامه إن أُمِنَ عليها)، واختاره ابن عثيمينَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015