عليه حجُّ قضاءٍ أو نذرٍ؛ (حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ) حيًّا كان المحجوج عنه أو ميتًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمةَ، قال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟ » قال: أخٌ لي -أو قريبٌ لي- قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ » قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» [أبو داود: 1811، وابن ماجهْ: 2903]، (وَلَا) يجوز أن يحرم (عَنْ نَذْرِهِ وَلَا) عن (نَافِلَةٍ) وعليه حجَّة الإسلام.
- فرعٌ: (فَإِنْ فَعَلَ) أي: حجَّ عن غيره قبل نفسه، أو أحرم بنذرٍ أو نافلةٍ وعليه حجَّة الإسلام؛ (انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ) في الصُّور كلِّها؛ لأنَّ نيَّة التَّعيين ملغاةٌ، فيصير كما لو أحرم مطلقًا.