فقال: يا محمَّدُ؛ ... ، وسأله عن الصَّلاة والزَّكاة والصَّوم والحجِّ، ثمَّ قال: والَّذي بعثك بالحقِّ، لا أزيد عليهنَّ، ولا أنقص منهنَّ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ» [مسلم 12].

- مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (فِي العُمْرِ مَرَّةً) واحدةً، إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ» [أحمد 2304، وأبو داود 1721، والنسائي 2619، وابن ماجهْ 2886].

- مسألةٌ: يجب الحجُّ والعمرة (بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ):

- الشَّرط الأوَّل والثَّاني: (وَهِيَ الإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ) وهما شرطان للوجوب والصِّحَّة، (فَلَا) يجبان، ولا (يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ)؛ لأنَّ الحجَّ والعمرة عبادةٌ من شرطها النِّيَّة، وهي لا تصحُّ من الكافر والمجنون.

- فرعٌ: لا يصحُّ إحرام المجنون بالحجِّ والعمرة (وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؛ كالصَّوم.

- (وَ) الشَّرط الثَّالث والرَّابع: (البُلُوغُ، وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ) وهما شرطان للوجوب والإجزاء فقط، فلا يجبان على صغيرٍ إجماعًا؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد 24694، وأبو داود 4403، والنسائي 3432، وابن ماجهْ 2041].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015