فأمَّا الحجُّ: فبالإجماع، لقول الله عز وجل: (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران: 97]، ولحديث ابن عمرَ السَّابق.
وأمَّا العمرة: فتجب على المكِّيِّ وغيره؛ لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: 196]، ولحديث عائشةَ رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله؛ على النِّساء جهادٌ؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الحجُّ وَالْعُمْرَةُ» [أحمد 25322، وابن ماجهْ 2901].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّها سنَّةٌ؛ لحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: نُهِينَا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ، فكان يعجبنا أن يجيءَ الرَّجُل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجلٌ من أهل البادية،