- مسألةٌ: (وَهُوَ): أي الحجُّ (أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» [البخاري 8، ومسلم 16].

- مسألةٌ: (وَالعُمْرَةُ) لغةً: الزِّيارة، وشرعًا: (زِيَارَةُ البَيْتِ) الحرام (عَلَى وَجْهٍ مَخْصَوصٍ).

- مسألةٌ: (وَيَجِبَانِ) أي: الحجُّ والعمرة.

فأمَّا الحجُّ: فبالإجماع، لقول الله عز وجل: (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران: 97]، ولحديث ابن عمرَ السَّابق.

وأمَّا العمرة: فتجب على المكِّيِّ وغيره؛ لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: 196]، ولحديث عائشةَ رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله؛ على النِّساء جهادٌ؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الحجُّ وَالْعُمْرَةُ» [أحمد 25322، وابن ماجهْ 2901].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّها سنَّةٌ؛ لحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: نُهِينَا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ، فكان يعجبنا أن يجيءَ الرَّجُل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجلٌ من أهل البادية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015