والفضَّة (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ)، محلَّقًا كان أو غير محلَّقٍ؛ لقوله تعالى: (أومن ينشَّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين)، ولعموم حديث عليٍّ رضي الله عنه السَّابق.
فإن لم تَجْرِ عادتهنَّ بلبسه، كحُليِّ الرَّجل، ونعال الذَّهب ونحوه، فيحرم؛ لانتفاء التَّجمُّل، ولأنَّه من لباس الشُّهرة.
- فرعٌ: (وَ) يُبَاح (لِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِنَحْوِ جَوْهَرٍ، وَيَاقُوتٍ)، وزمردٍ، ولؤلؤٍ، ولا زكاةَ فيه؛ لأنَّه مُعَدٌّ للاستعمال، كثياب البذلة.