1 - قبيعة السَّيف: وأشار إليه المؤلِّف بقوله: (وَيُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ: قَبِيعَةُ سَيْفٍ)؛ لما ورد: أنَّ قائم سيف سهل بن حُنَيْفٍ رضي الله عنه مسمار ذهبٍ. [ابن أبي شيبة: 25181].

واختار شيخ الإسلام: يُبَاحُ الذَّهب في السَّلاح مطلقًا؛ لأنَّه إذا جاز في السَّيف جاز في غيره من باب أَوْلى.

2 - (وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ)، كأنفٍ، ورباط أسنانٍ؛ لما روى عَرْفَجَةُ بن أسعدَ رضي الله عنه: «أَنَّه قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ». [أحمد: 19006، وأبو داود: 4232، والترمذي: 1770، والنسائي: 5161].

3 - عند شيخ الإسلام خلافًا للمذهب: يجوز من الذَّهب اليسير التَّابع؛ لحديث معاويةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا» [أحمد: 16909، وأبو داود: 4239، والنسائي: 5149].

وعلى هذا: فيحرم:

أ) الكثير مطلقًا؛ لأنَّ الإباحة وردت في اليسير فقط.

ب) اليسير المنفرد؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهبٍ في يد رجلٍ، فنزعه فطرحه، وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» [مسلم: 2090].

(وَ) الأمر الثَّاني: أن يكون المتحلِّي أنثى: فيُبَاحُ (لِنِسَاءٍ) من الذَّهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015