وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تُبَاحُ الفضَّة مطلقًا للرِّجال؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا» [أحمد: 8910، وأبو داود: 4236].
- فرعٌ: يُسْتَنْثَى من تحريم الفضَّة على الرَّجُل أمورٌ:
1 - الخاتم: وأشار إليه المؤلِّف بقوله: (وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ خَاتَمٌ) إجماعًا؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «اتَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ» [البخاري: 5874، ومسلم: 2091].
(وَلُبْسُهُ) أي: الخاتم (بِخِنْصِرِ يَسَارٍ أَفْضَلُ) من خنصر يمنى؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في وصف خاتم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصِرِ» [البخاري: 5865، ومسلم: 640]، قال في «التَّلخيص»: ضعَّف الإمام أحمدُ حديث التَّختُّم فى اليمنى.
واختار ابن عثيمينَ: أنَّه سنَّةٌ في اليمين واليسار، أمَّا اليسار فلما سبق، وأمَّا اليمين؛ فلحديث أنسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ» [مسلم: 2094].
- فرعٌ: (وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ) أي: خاتم الفضَّة (أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ)؛ لأنَّ الأصل التَّحريم، خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعل