- فرعٌ: (وَ) تجب (زَكَاتُهُ) أي: الحليُّ الَّذي في المسجد، والسَّقف، والحائط، ونحوه إن بلغ نصابًا بنفسه، أو بضمِّه إلى غيره، (إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ) فيما حُلِّيَ به، أو مُوِّهَ به، (وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ) لو أُزِيلَ (فِيهِمَا) أي: في وجوب الإزالة ووجوب الزَّكاة، فإذا لم يجتمع منه شيءٌ فلا تجب الإزالة؛ لعدم الفائدة، ولا الزَّكاة فيها؛ لعدم الماليَّة.
الأمر الأوَّل: أن يكون ذكرًا: وتحته قسمان:
القسم الأوَّل: التَّحلِّي بالفضَّة: فيحرم على الرَّجُل؛ لأنَّ الشَّارع سوَّى بينها وبين الذَّهب في الآنية، وفي كونهما تُقّوَّم بهما المبيعات، وأروش الجنايات، والمتلفات، وغير ذلك، فكانت محرَّمةً على الرِّجال كالذَّهب، ولأنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم نقلوا عنه عليه الصَّلاة والسَّلام استعمال يسير الفضَّة، ويأتي؛ كتحلية قبيعة السَّيف، فدلَّ على اختصاص الإباحة به.