ليس أهلًا لذلك.
8 - (وَطَهَارَتُهُمَا) أي: المصلِّي والمصلَّى عليه (وَلَوْ بِتُرَابٍ) لعذرٍ؛ كفقد الماء، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تغسيله.
9 - وزاد في «الكشَّاف»: ويُشْتَرَطُ تكفينه، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تكفينه.
1 - (القِيَامُ فِي فَرْضِهَا) اتِّفاقًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا» [البخاري: 1117].
2 - (وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَعُ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» [البخاري: 1333، ومسلم: 951]، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري: 631]، فدلَّ على وجوب التَّكبيرات الأربع.