1 - (النِّيَّةُ).
2 - (وَالتَّكْلِيفُ).
3 - (وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ).
4 - (وَسَتْرُ العَوْرَةِ).
5 - (وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ).
وهذه كلُّها سبقت في شروط الصَّلاة.
6 - (وَحُضُورُ المَيْتِ) بين يدي المصلِّي؛ فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ؛ لأنَّها كالإمام، (إِنْ كَانَ) الميت (بِالبَلَدِ)، لا إذا صلَّى على غائبٍ.
7 - (وَإِسْلَامُ المُصَلِّي) وهو من شروط الصَّلاة المكتوبة أيضًا، (وَ) إسلام (المُصَلَّى عَلَيْهِ) أي: الميت؛ لأنَّ الصَّلاة شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافر