ثانيًا: بالنِّسبة للمُحْرِم: وأشار إليه بقوله: (إِلَّا المُحْرِمَ فَـ) يكبِّر (مِنْ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ)؛ لأنَّه قبل ذلك مشغولٌ بالتَّلبية.
وقيل: لا فرقَ بين المحلِّ والمُحْرِم، فالمُحْرِم يخلط بين التَّلبية والتَّكبير؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: «كَانَ يُلَبِّي المُلَبِّي، فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ، فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ» [البخاري: 970، ومسلم: 1285].
وينتهي في حقِّ المُحْرِم عصر آخر أيَّام التَّشريق؛ لما تقدَّم.
وعنه، واختاره ابن قدامةَ: يكبِّر مستقبل القبلة؛ لأنَّه ذِكْرٌ مختصٌّ بالصَّلاة، أشبه الأذان والإقامة.
وفي وجهٍ اختاره ابن قدامةَ: يكبِّر؛ لأنَّها صلاةٌ مفروضةٌ في جماعةٍ، فأشبهت الفجر، ولأنَّ هذه الصَّلاة أخصُّ بالعيد، فكانت أحقَّ بتكبيره.