(وَ) القسم الثَّاني: (التَّكْبِيرُ المُقَيَّدُ) وهو مختصٌّ بعيد الأضحى دون عيد الفطر، وهو الَّذي يكون (عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنَ المَكْتُوبَاتِ» [الدَّارقطنيُّ: 1735، والبيهقيًّ في الكبرى: 2494، وفيه ضعفٌ]، قال الحافظ: (ولم يثبت فيه شيءٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأصحُّ ما ورد فيه عن الصَّحابة: عليٍّ وابن مسعودٍ [ابن أبي شيبة 2/ 165]).

- فرعٌ: يُشْرَعُ التَّكبير إذا صلَّى (فِي جَمَاعَةٍ)، أمَّا إن صلَّى وحده فلا يُكَبِّر؛ لقول ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ» [الأوسط: 2213].

- فرعٌ: وقت التَّكبير المقيَّد، لا يخلو من أمرين:

أوَّلًا: بالنَّسبة لغير المُحْرِم: فيبدأ (مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ)؛ قيل لأحمدَ: (بأيِّ حديثٍ تذهب في ذلك قال: بإجماع عمرَ، وعليٍّ، وابن عبَّاسٍ، وابن مسعودٍ) [ابن أبي شيبةَ: 5631، فما بعده، وأثر ابن عبَّاسٍ: الحاكم: 1114]، واختاره شيخ الإسلام، (إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ لما تقدَّم من الآثار في أنَّهم كانوا يكبِّرون إلى صلاة العصر من آخر أيَّام التَّشريق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015