(فَـ) القسم الأَوَّلُ: (الطَّهُورُ)، أي: الطَّاهر في ذاته المطهِّر لغيره، و (هُوَ البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ) أي: صفته الَّتي خُلِقَ عليها، إمَّا حقيقةً: بأن يبقى على ما وُجِدَ عليه من برودةٍ، أو ملوحةٍ، ونحوهما، أو حكمًا: بأن طرأ عليه شيءٌ لا يسلُبه الطَّهوريَّة، كالمتغيِّر بغير ممازجٍ ونحوه.
و(طَهُورٌ) بفتح الطَّاء: الطَّاهر (فِي نَفْسِهِ)، الـ (مُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ)، فهو من الأسماء المتعدِّية، قال تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11]، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: سأل رجلٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: إنَّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضَّأنا به عطشنا، أفنتوضَّأ من ماء البحر؟ فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» [أحمدُ 8735، وأبو داودَ 83، والترمذيُّ 69، والنَّسائيُّ 59، وابن ماجهْ 386]، ولو لم يكن متعدِّيًا بمعنى المطهِّر لم يكن ذلك جوابًا للقوم حين سألوه عن الوضوء به، إذ ليس كلُّ طاهرٍ مطهِّرًا.
- مسألةٌ: (يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ) أي: الماء الطَّهور (مُطْلَقًا) أي: في رفع الحدث وإزالة خبثٍ وغير ذلك، فحكمه أنَّه:
1 - لا يرفع الحدثَ غيرُه؛ لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماءً فتيمَّموا).
2 - ولا يُزِيلُ النَّجسَ الطَّارئَ غيرُه؛ لأمر النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يهراق على بول الأعرابيِّ ذنوبًا من ماءٍ. [البخاريُّ 221، ومسلمٌ 2004].