فـ (ـمَنْ شَكَّ فِي) ترك (رُكْنٍ) فلم يدر هل أتى به أو لا: فهو كمن تركه؛ لأنَّ الأصل عدمه، فيأتي به وبما بعده، ويسجد للسَّهو، (أَوْ) شكَّ في (عَدَدِ رَكَعَاتٍ)، بأن تردَّد أصلى اثنتين أم ثلاثًا: فيبني على الأقلِّ، ويسجد للسَّهو؛ لوقوع موجب السُّجود وهو الشَّكُّ.
- فرعٌ: لا فرقَ بين من غلب على ظنِّه شيءٌ، أو لم يغلب على ظنِّه، فيبني على اليقين مطلقًا، وذلك في جميع حالات الشَّكِّ.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّ الشَّكَّ في جميع أقسامه لا يخلو من أمرين:
1 - إن لم يغلب على ظنِّه شيءٌ: بنى على الأقلِّ؛ لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وفيه: «فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ».
2 - إن غلب على ظنِّه شيءٌ بنى عليه؛ لحديث ابن مسعودٍ مرفوعًا: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» [البخاري: 401، ومسلم: 572].
- فرعٌ: (وَلَا أَثَرَ لِلشَّكِّ) في ثلاثة مواضعَ:
1 - أن يكون الشَّكُّ (بَعْدَ فَرَاغِهَا) أي: بعد انتهاء العبادة؛ لأنَّ الأصل صحَّة العبادة.
2 - أن يكون لا حقيقةَ له، وإنَّما هو مجردُ وهمٍ عارضٍ؛ لأنَّ الوهم لا