واختار شيخ الإسلام: لا تبطل الصَّلاة بالنَّحيب؛ لأنَّه ليس بكلامٍ، ودلالته على المعنى إنَّما هي بالطَّبع لا بالوضع ففارق الكلام.
3 - (أَوْ غَلَبَهُ سُعَالٌ، أَوْ عُطَاسٌ، أَوْ تَثَاؤُبٌ، وَنَحْوُهُ) كبكاءٍ: فلا تبطل، ولو بان حرفان؛ لأنَّه لا يمكنه التَّحرُّز منه.
- ضابطٌ: ذكر شيخ الإسلام أنَّ الألفاظ على ثلاثة أقسامٍ:
الأوَّل: ما دلَّ على معنًى بالوضع؛ إمَّا بنفسه، أو مع لفظٍ غيره: فهذا كلامٌ، وهو الَّذي يُبْطِل الصَّلاةَ، مثل: في، ويد.
الثَّاني: ما دلَّ على معنًى بالطَّبع كالتَّأوُّه، والأنين، والبكاء: فلا يُبْطِلُ الصَّلاة ولو بان حرفان؛ لأنَّه ليس كلامًا.
الثَّالث: ما دلَّ على معنًى لا بالطَّبع ولا بالوضع؛ كالنَّحنحة: فلا تَبْطُل؛ لأنَّها ليست كلامًا.