ونقل البرماوي والحافظ ابن حجر أن مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - لايقطعها حتى يرميها، فيكون الحديث مستنداً له، والذي رأيته في «تنقيح المقنع» (?) وعليه الفتوى عند الحنابلة مانصه: ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها.
فلعلَّ ما نقله البرماوي وصاحب الفتح قول له أيضاً، وهو قول بعض الشافعية، واستدلوا له ....... وذهب الإمام مالك .... ]. (?)
قلتُ: جاء في «الإنصاف» للمرداوي (4/ 27) ذكر الروايتين عن الإمام أحمد.
قال عن الرواية الثانية: وقال ابن نصر الله في «حواشي الفروع»، ونقله النووي في «شرح مسلم» عن أحمد: أنه لايقطع التلبية حتى يفرغ من جمرة العقبة.