أو كذا وكذا فشيئان أو كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون أو كذا كذا درهم بها أو كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم أو به فدرهمان أو ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدرهم أو خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم أو الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة فإن كانت دراهم البلد كذلك أو وصله قبل أو درهم في عشرة فإن أراد معية فأحد عشر أو حسابا عرفه فعشرة وإلا فدرهم.
فصل: لو قال: عندي سيف أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب أو عكسه لزماه فقط أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الكل أو في ميراث أبي ألف فإقرار على أبيه بدين أو ميراثي من أبي فوعد هبة أو على درهم درهم لزمه درهم أو ودرهم فدرهمان أو ودرهم ودرهم فثلاثة إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان ومتى أقر بمبهم كثوب وطولب ببيانه فأبى حبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع ويحلف المقر على نفيه ولو أقر بألف وبألف فألف ولو اختلف قدر فالأكثر فلو تعذر جمع لزماه ولو قال: له على ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر لزمه أو من ثمن عبد لم أقبضه قبل أو علق فلا شيء وحلف مقر في علي أو عندي أو معي ألف وفسره بوديعة فقال: لي عليك ألف آخر وفي دعواه تلفا أوردا بعده ومقر له في قوله في ذمتي أو دينا ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى فساده لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبطل1 أو قال: هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمر وسلم لزيد وغرم بدله لعمرو وصح استثناء نواه قبل فراغ الإقرار واتصل ولم يستغرق ولا يجمع في استغراق وهو من إثبات نفي وعكسه فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة وصح من غير جنسه كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف وصح من معين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا وحلف في بيانه.
فصل: أقر2 بنسب فإن ألحقه بنفسه شرط إمكان وتصديق مستلحق أهل له3 ولو استلحق اثنان أهلا4 لحق من صدقه وأمته إن كانت فراشا فولدها لصاحبه5 وإلا فإن قال: